وللثاني حصته من الأجرة (?).

وإن أجر الدار - ونحوها - مدةً ولو طويلةً يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.

وإن استأجرها لعملٍ - كدابةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معينٍ، أو بقرٍ لحرثٍ، أو دياس زرعٍ، أو من يدله على طريقٍ -: اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف.

ولا تصح على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القربة (?).

وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير (?)، ومفاتيح الدار، وعمارتها.

فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015