الثالث: الإباحة في العين؛ فلا تصح على نفعٍ محرمٍ؛ كالزنا، والزمر، والغناء (?)، وجعل داره كنيسةً، أو لبيع الخمر.

وتصح إجارة حائطٍ لوضع أطراف خشبه عليه.

ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.

فصلٌ

ويشترط في العين المؤجرة:

- معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ في غير الدار - ونحوها - (?).

- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها؛ فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله (?)، ولا حيوانٍ ليأخذ لبنه إلا في الظئر (?)، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015