تصح بثلاثة شروطٍ:
معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ (?).
الثاني: معرفة الأجرة.
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (?).
وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.