باب الإجارة

تصح بثلاثة شروطٍ:

معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ (?).

الثاني: معرفة الأجرة.

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (?).

وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015