وعلى رب المال: ما يصلحه؛ كسد حائطٍ وإجراء الأنهار والدولاب - ونحوه -.
فصلٌ
وتصح المزارعة بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.