باب الحوالة

لا تصح إلا على دينٍ مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به.

ويشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا (?) ووقتًا (?) وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل.

وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل.

ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءٍ (?).

وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي: رجع به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015