ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (?)، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ (?)، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.
فصلٌ
وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد (?)، ولا قصاص (?).
ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به (?).
فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.