ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.

وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015