لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (?).
فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.
ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.