باب الضمان

لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (?).

فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.

ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015