وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه (?).

ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (?)، ولا هبته (?)، ولا الحوالة به، ولا عليه (?)، ولا أخذ عوضه (?).

ولا يصح: الرهن، والكفيل به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015