وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه (?).
ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (?)، ولا هبته (?)، ولا الحوالة به، ولا عليه (?)، ولا أخذ عوضه (?).
ولا يصح: الرهن، والكفيل به (?).