الحصاد والجذاذ (?)، ولا إلى يومٍ (?)؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -.
الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق (?)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.
وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ.
السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ (?)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (?).