وهو مندوبٌ (?).
وما يصح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم.
ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه؛ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله (?)، فإن رده المقترض لزم قبوله (?).
وإن كانت مكسرةً، أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض (?).