وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشترٍ مع يمينه (?)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمينٍ.
السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (?).
ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (?).