فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن (?).

وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش (?).

وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هندٍ، وبيض نعامٍ -، فكسره، فوجده فاسدًا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره (?)، وإن كان كبيض دجاجٍ: رجع بكل الثمن.

وخيار عيبٍ متراخٍ (?) ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا رضا ولا حضور صاحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015