وإن اشترى بثمنٍ مؤجلٍ، أو ممن لا تقبل شهادته له (?)، أو بأكثر من ثمنه حيلةً، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن (?): فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد.
وما يزاد في ثمنٍ، أو يحط منه في مدة خيارٍ، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع: لم يلحق به، وإن أخبر بالحال: فحسنٌ.
السابع: خيارٌ لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (?)؛ فيحلف بائعٌ أولًا: (ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا)، ثم يحلف المشتري: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (?).