وابتداؤها: من العقد (?).

وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل.

ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي العقد (?).

وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015