وابتداؤها: من العقد (?).
وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل.
ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي العقد (?).
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (?).