ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (?)، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه (?).

ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع (?) وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري (?).

وتصرف المشتري: فسخٌ لخياره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015