باب الخيار

وهو أقسامٌ:

الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارةٍ، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع.

الثاني: أن يشترطاه في العقد (?) مدةً معلومةً (?) ولو طويلةً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015