وحده؛ إلا إذا شرط العتق.
و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا): صح.
و (بعتك إن جئتني بكذا) (?)، أو (رضي زيدٌ) (?)، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) (?): لا يصح البيع.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيبٍ مجهولٍ؛ لم يبرأ (?).
وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار.