ولا يصح: بيع الملامسة (?)، والمنابذة، ولا عبدٌ من عبيده - ونحوه - (?)، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى من حيوانٍ - يؤكل - رأسه وجلده وأطرافه: صح، وعكسه: الشحم، والحمل (?).