ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمانٍ وبطيخٍ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله.
- وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه (?)، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ وجهلاه أو أحدهما (?): لم يصح.
وإن باع ثوبًا أو صبرةً أو قطيعًا؛ كل ذراعٍ أو قفيزٍ أو شاةٍ بدرهمٍ: صح.
وإن باع من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ (?)، أو بمئة درهمٍ إلا دينارًا - وعكسه - (?)، أو باع معلومًا ومجهولًا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما