فإن اشترى ما لم يره (?)، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلمًا (?): لم يصح.
ولا يباع حملٌ في بطنٍ ولبنٌ في ضرعٍ منفردين، ولا مسكٌ في فأرته (?)، ولا نوى في تمره (?)، وصوفٌ على ظهرٍ (?)، وفجلٌ - ونحوه - قبل قلعه (?).