- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجةٍ؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف (?)، والميتة (?)، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة (?) - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدٍ (?) -.
- وأن يكون من مالكٍ أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح (?).