وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (?): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (?).
ولا يصح: بيع نقع البئر (?)، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ (?)، ويملكه