وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.
وينعقد ب-:
- إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (?)، وهي: الصيغة القولية.
- وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.
ويشترط:
- التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.
- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (?)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (?).