كتاب البيع

وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.

وينعقد ب-:

- إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (?)، وهي: الصيغة القولية.

- وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.

ويشترط:

- التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.

- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (?)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015