ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه (?) -.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية (?)، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.