إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.
فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (?).
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.