باب زكاة العروض

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.

فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (?).

وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.

ولا يعتبر ما اشتريت به.

وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015