باب زكاة النقدين

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (?): ربع العشر منهما.

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (?).

وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015