ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا (?): ففيه عشره (?).
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.