الجوهر النقي (صفحة 959)

قال (باب من اجاز اخذ القيم) ذكر فيه اثر معاذ ثم قال (قال الاسمعيلي قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة قال الشيخ هذا هو الاليق بمعاذ والاشبه بما امره النبي عليه السلام به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وان يرد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها الي المهاجرين بالمدينة الذين اكثرهم اهل فئ لا اهل صدقة) - قلت - السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ مكان الذرة والشعير ولا مدخل لهما في الجزية وانما امره عليه السلام باخذ الجنس لانه هو الذي يطالب به المصدق والقيمة انما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله عليه السلام خذ الحب من الحب الحديث والمقصود من الزكوة سد خلة المحتاج والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الاجناس فوجب ان تجوز عنها وهذا كما عين عليه السلام الاحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الانقاء بها كما يحصل بالاحجار وانما عين عليه السلام تلك الاجناس في الزكوة تسهيلا على ارباب الاموال كما مر لان كل ذي مال انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار انه عليه السلام جعل في الدية على اهل الحلل حللا - ويجوز ان يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم ومتى لم يوجد اهل السهمان في بلد نقلت الصدقة والمراد من المهاجرين الفقراء منهم كما تقو؟ ل الزكوة حق المسلمين والمراد فقراءهم ثم ذكر البيهقي (عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام ابصر ناقة مسنة) الحديث ثم ذكر (عن البخاري انه قال رواه اسمعيل بن ابي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا) - قلت - مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال البيهقي في باب السواك للصائم (غير اثبت منه) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من ارسله وقد اخرج أبو داود من حديث ابي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا الحديث وفيه ان رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له ان تطوعت بخير اجرك الله وقبلناه منك فامر عليه السلام بقبضها والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015