في باب لا ياخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فاخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل -