ولا تدل على الترتيب على ما سيأتي تقريره في كتاب الايمان ان شاء الله تعالى - قال (باب لا يودي فيما وجب الا ما وجب عليه) استدلالا بالتنصيص على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان - قلت - كان الحيوان اسهل عليهم لانه كان غالب اموالهم فلذلك عينها ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الانوثة وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا والجبران في الصدقات محمول على ما إذا كانت القيمة كذلك لانه عليه السلام لا يجحف بارباب الاموال ولا يضر بالمساكين ومعلوم بالضرورة ان المصدق إذا اخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما ودفع عشرين درهما فقد اضر بالفقراء وإذا اخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون وعشرين فقد اجحف برب المال ثم ذكر البيهقي حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه السلام إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل) - قلت - هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذا لانه توفى سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس والعجب من البيهقي يسكت عن هذا ثم يعلل حديث طاوس في الباب الذي يلي هذا الباب بالارسال ثم لو صح حديث عطاء فظاهره متروك لان الشاة تؤخذ في الابل وايضا لو اعطي بعيرا عن خمس الابل إلى عشرين جاز عند الشافعية مع ان المنصوص عليه الشياه - فان قيل - انما جوزنا ذلك لانه عليه السلام قال والبعير من الابل - قلنا - فوجب ان يجوز عن خمس من الابل بعير لا يساوي شاة فلما لم يجز علمنا انه بالقيمة -