الجوهر النقي (صفحة 830)

ركعتي العيد والظاهر ان الامر ليس كذلك وانما اراد بقوله ركعتان للسنة ركعتي العيد واراد بقوله وركعتان للخروج أي لترك الخروج إلى المصلى ويدل على ذلك ان ابن ابى شيبة اخرج في مصنفه هذا الحديث ولفظه قيل لعلى ان ضعفة من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس اربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقى * * قال * {باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الاضحى} (كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد) ذكر فيه حديث (من نسك قبل الصلوة فتلك شاة لحم) * قلت * مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلوة وليس فيه تعرض لنحر الامام ولا لكيفية النحر فهو غير مناسب للباب *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015