الجوهر النقي (صفحة 829)

* قال * {باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد}

ذكر فيه (عن على عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد اربعا) * قلت * في سنده أبو قيس هو الاودى قال البيهقى في باب لا نكاح الا بولي (مختلف في عدالته) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل) وفى سنده ايضا عاصم بن على خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقى (ويحتمل ان يكون اراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما) واستدل على هذا التأويل بما جاء في رواية اخرى (ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد اربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج) * قلت * الظاهر ان البيهقى فهم من قوله ركعتان للسنة انه اراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه اراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015