* قال * {باب من قال يكبر في الاضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف الصبح من آخر ايام التشريق} استدلالا بان (الامصار تبع لاهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير) * قلت * هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل وبعد التسليم مقتضاه ان يكون التكبير من وقت رمى الجمرة وهو غداة يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم الرمى من نصف ليلة النحر وكلام البيهقى هنا ناقص وقد ذكر هو تمامه في كتاب المعرفة حكاية عن الشافعي وهو ان التكبير انما يكون خلف الصلاة واول صلوة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلوة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر واول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر
فوجب ان يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب ان يكون انتهاؤه عقيب العصر من آخر ايام التشريق