[قال (باب الحربى إذ الجأ إلى الحرم وكذا) من وجب عليه الحد - قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه عليه السلام الناس الا اربعة) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبى شريح (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله) ]