[قلت - ذكر صاحب الاستذكار عن الشافعي قال إذا اسلم في بعض السنة أخذت منه بحسابه وحكى عن مالك وأبى حنيفة واصحابه وابن حنبل انه يسقط ما مضى قال وهو الصواب لعموم قوله عليه السلام ليس على المسلم جزية - وقال عمر ضعوا الجزية عمن اسلم - ولا يوضع الا ما مضى والحديث ذكره البيهقى في هذا الباب وذكر فيه (ان رجلا اسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية) -]