الجوهر النقي (صفحة 1706)

قال (باب طلاق المكره) ذكر فيه عن الشافعي في قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) - قال (الاعظم ذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه) - قلت - الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والاكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر والطلاق يعتمد ارسال اللفظ مع التكليف وهذا موجود في طلاق المكره ولهذا لو نوى الطلاق لم يقع - ثم ذكر البيهقى حديث التجاوز عن الخطأ والنسيان والاكراه من حديث أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ثم قال (ورواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015