ابن عمير) قلت - وايضا اختلف فيه على الربيع قال صاحب المستدرك وثنا أبو العباس غير مرة يعنى محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا ايوب بن سويد ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد - فذكره - ثم ذكر البيهقى حديث (وضع الله عن امتى الخطاء) إلى آخره - قلت - نفس الفعل ليس بموضوع فالمراد وضع الاثم ولفظ البخاري في الحديث السابق يدل على ذلك - فان قالوا - المراد رفع الحكم - قلنا - حكم الخطاء ليس بموضوع بالاجماع بدليل وجوب الدية وضمان الاموال ثم ذكر البيهقى حديث (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) من حديث محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد عن صفية - قلت - اختلف فيه عن ثور فاخرجه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن اسحاق عنه عن عبيد بن أبى صالح عن صفية
وفيه علة اخرى وهى ان عبد الله بن سعيد الاموى رواه عن ثور فأسقط من الاسناد محمد بن عبيد ذكره صاحب المستدرك