ذكر فيه في آخره حديث طلاق التى لم يدخل بها واحدة ثم قال (يحتمل ان صح ان يكون اراد أن طلاقها طلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود) - قلت لفظ ابن مسعود المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التى قد دخل بها وقد ذكره البيهقى فيما مضى في باب امضاء الثلاث وهذا الحديث لا ذكر فيه للمدخول بها فتأويل البيهقى له ظعيف وفيه علتان وهو ابعد ما يكون من الصحة فكان الوجه رده كما فعله اولا ولا حاجة إلى تأويله -