الجوهر النقي (صفحة 1570)

ثم قال البيهقى (هذا الاثر يدل على ان تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن وهو غائب بالشام اريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فاضيف التزويج إليها) - قلت - هذا مع بعده ومخالفته للظاهر يظهر منه ان الولى الاقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الا بعد والصحيح عند الشافعية خلافه - قال (باب لا ولاية لوصي في نكاح) ذكر فيه (ان عثمان بن مظعون اوصى إلى اخيه قد امة ان يزوج ابنته فزوجها قدامة وانه عليه السلام قال هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها فانتزعت ممن زوجها قدامة له) - قلت - المزوج هنا كان عمها ووصيها والمراد بالحديث البالغة إذ الصغيرة لا اذن لها ولا يلزم من كون الوصي لا ولاية له على هذه بخصوصها ان لا يكون له ولاية على غيرها كما انه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها ان لا يكون له ولاية على غيرها فظهر بهذا ان هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على ان الوصي لا ولاية له -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015