الجوهر النقي (صفحة 1569)

الاصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان عليا اجاز نكاح امرأة زوجها امها برضاها) ثم قال (مداره على ابى قيس الاودى وهو مختلف في عدالته) - قلت - احتج به البخاري وصحح الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم في اب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد ولا اعلم احدا من اهل هذا الشان قال فيه انه مختلف في عدالته غير البيهقى وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن ابى شيبة ثنا ابن فضيل عن ابيه عن الحكم قال كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى فدخل بها امضاه - فقد روى من وجوه يشد بعضها بعضا ثم ذكر البيهقى قول عائشة (المرأة لاتلى عقد النكاح) - قلت - في سنده الشافعي عن الثقة وهذا ليس بحجة على ما عرف وافسده الطحاوي في اختلاف العلماء بامرين - احدهما - ان ابن حنبل قال ابن جريج يقول اخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا - الآخر - ان ابن ادريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لا يذكر فيه عن ابيه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015