قال (باب انكاح الآباء الابكار)
ذكر فيه نزوجه عليه السلام عائشة وهى بنت ست وتزوج عمر ابنة على صغيرة وتزويج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة وتزويج الزبير ابنته صفية ثم حكى (عن الشافعي انه قال لو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بامرها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها) - قلت - قد كانت عائشة وابنة على صغيرتين وكذا صرح في بنات الصحابة المذكورين بالصغر وعلى هذا يحمل حال ابنة الزبير ولو زوج احد منهم ابنته وهى كبيرة لم يدل دليل على انه لم يستأذنها وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن - دليل على ان البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره قال شارح العمدة وهو مذهب أبى حنيفة وتمسكه بالحديث قوى لانه اقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك بان يقال الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون اقرب إلى التناول، وقال ابن المنذر