المجنون، بل هم على حقهم في القود، حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فإذا كان ذلك فإن طلب أحدهم القود قضي له به، وإن اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك حينئذ1.
الترجيح:
وأرى أن رأي الظاهرية هنا فيه تشدد واضح على القاتل ففي حالة القصاص يأخذ برأي الحاضرين فقط، وفي حالة العفو لا يأخذ به، إلا أن المسألة يجب أن تبحث على أساس ثبوت الحق لهؤلاء، أو عدم ثبوته، فإن ثبت لهم جميعا كان من الواجب انتظارهم، وإلا لا ينتظرون؛ ولذلك ترى رجحان رأي جمهور الفقهاء، كما نرى رجحان التفريق بين الغيبة البعيدة والغيبة القريبة، فإن كانت الغيبة قريبة ينتظر الغائب وإلا فلا داعي إلى الانتظار؛ لأن ذلك قد يفوت على الحاضرين حقهم كما لو مات الجاني، وأيضا فإن الانتظار مدة طويلة يفوت الفائدة من الردع والزجر التي شرع القصاص من أجلها إحياء للنفوس، ويترك تحديد بعد الغيب وقربها إلى اجتهاد ولي الأمر؛ لأن ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
وإذا قلنا بانتظار حضور الغائب، فإن الجاني يحبس حتى يحضر، كما يحبس أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون، كما أوضحنا آنفا.
3- اشتراط كون القصاص مأمون التعدي:
اشتراط الفقهاء لتنفيذ القصاص أو الحد أن يكون التنفيذ مأمون