عندهم يقضي بأنه لو صالح بعض الأولياء على الدية لم يسقط القصاص عنه للباقين، وقد استدلوا على ذلك بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل، وله أب وأم وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الأم: أنا آخذ الدية، قال: فليعط الابن لأم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس الآخر حق الأب الذي عفا وليقتله، إلا أنه روي في مذهب الإمامية روايات بسقوط القصاص في هذه الحالة وثبوت الدية، لرواية زرارة عن الباقر "ع" وهذه الروايات تتفق مع رأي جمهور الفقهاء.

حكم غيبة أحد الأولياء:

إذا كان أحد الأولياء غائبا فإن الفقهاء يختلفون في القول بانتظاره إلى فريقين:

الرأي الأول: يوجب انتظاره حتى يعود؛ إذ إنه ربما اختار العفو عن القاتل، فلا يكون قتله حيئذ مستحقا للورثة الباقين، قال بهذا جمهور الفقهاء "الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، وهو قول الليث بن سعد، وحماد بن أبي سليمان" إلا أن رأيا لبعض المالكية يفرق بين الغيبة القريبة والغيبة البعيدة؛ حيث يوجب انتظاره في الأولى دون الثانية.

الرأي الثاني: قال الظاهرية: لا ينتظر قدوم الغائب؛ لأن القول عندهم قول من دعي إلى القصاص، فللكبير وللحاضر العاقل أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغير، ولا إفاقة المجنون، ولا قدوم الغائب، فإن عفا الحاضرون البالغون لم يجر ذلك على الصغير، ولا على الغائب، ولا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015