التعدي، فإذا كان الجاني امرأة حاملا، فإن تنفيذ القصاص فيها قبل الوضع يؤدي إلى قتل جنينها؛ لذلك أجمع على أنه لا بد من إرجاء تنفيذ العقوبة حتى تضع، ويستغنى عنها ولدها، وقد استدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} وإذا أدى القصاص إلى قتل الجنين كان تعديا وإسرافا.
وبما روي عن بريدة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: "إما لا، فاذهبي حتى تلدي"، قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا رسول الله، قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، رواه مسلم وأحمد وأبو داود واللفظ لمسلم.
وبما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها".