قتله، ومصلحة للمستحق بإيصاله إلى حقه، ولأن القاتل يستحق إتلاف نفسه وإتلاف منفعته، فإذا تعذر استيفاء للنفس لأمر عارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض، وقد حبس معاوية هدية بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، فلم ينكر ذلك عليه، وكان في عصر الصحابة.
2- اشتراط اتفاق المستحقين جميعا على استيفاء القصاص:
يشترط لاستيفاء القصاص اتفاق جميع المستحقين على استيفائه عند جمهور الفقهاء، استنادا إلى ما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء للذين لم يعفوا نصيبهم من الدية، وذلك بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ولم ينقل إنكار أحد منهم فكان إجماعا.
وقد قيل إن قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} نزلت في دم بين شركاء يعفو أحدهم عن القاتل، فللآخرين أن يتبعوه بالمعروف في نصيبهم، وقد سبق إيضاح ذلك.
وأيضا فإن حرص المشروع على إحياء الأنفس يجعلنا نرجح جانب العفو عن بعض النفس التي أراد مستحقها لها الحياة بعفوه، على جانب إرادة الولي المشارك في استيفاء القصاص، ضرورة أن القصاص لا يتجزأ؛ إذ القصاص قصاص واحد، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، وينقلب نصيب الآخر مالا تغليبا لجانب الحياة.
وقد خالف في هذا الظاهرية -كما سبق بيانه1- والإمامية في رأي مشهور