به عنهما فيكتفى به، كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء، أو ولي الحر بالعبد.

وفارق القتل العمد ما إذا كان القتل خطأ، فإن الجناية الخطأ تجب في الذمة، والذمة تتسع لحقوق كثيرة.

كما ردوا على قول الحنفية والمالكية "بالتماثل بين قتل الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة" بأن التماثل غير صحيح، فإن الجماعة قتلوا بالواحد؛ لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص؛ تغليظًا للقصاص، ومبالغة في الزجر، وفي مسألتنا ينعكس هذا، فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد، وأن قتل الثاني والثالث لا يزاد به عليه حق، بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله، ويصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية.

والترجيح:

ويتضح لنا مما تقدم رجحان الرأي الثالث للأدلة التي ذكرها وهي قوية وواضحة، وأيضا فإن هذا الرأي محقق للمصلحة العامة؛ حيث يسد باب التفاني، ويحقق حكمة الإحياء، ويحقق المصلحة الخاصة؛ حيث يجبر دم القتلى الآخرين بالديات التي تدفع لأولياء القتلى إن أراد أحد منهم أخذها، أما إن اكتفوا بالقصاص فهذا حقهم، ولهم إسقاطه فرادى، فكذا إذا كانوا جماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015