خلاصة المقصد الرابع:
بعد دراستنا لشروط استيفاء القصاص، هذه الدراسة التحليلية تبين أننا نرجح أن المكافأة المعتبرة هي المكافأة في العصمة، والعصمة تكون بالإسلام أو بدار الإسلام، فكل من اكتسب هذه العصمة مسلما كان أم ذميا، حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، كان قتله عمدا موجبا القصاص، إلا إذا أسقط الشارع هذه العقوبة عنه بسبب صغر أو جنون -كما سيأتي إيضاحه في الظروف المبيحة أو المخففة للعقوبة في المقصد السادس من النوع الأول من العقوبة الدنيوية- وقد كان عمادنا في الترجيح رجحان الأدلة التي استند إليها القائلون بذلك.
استيفاء القصاص في الحرم:
إذا أردنا أن نعرف حكم استيفاء القصاص في الحرم، فعلينا أن نفرق بين حالتين: حالة ارتكاب الجناية داخل الحرم، وحالة ارتكابها خارجه.
الحالة الأولى: إذا اقترف الجاني جنايته في الحرم -سواء كانت على النفس أو على ما دونها- أخذ بجنايته، وأقيم عليه ما يستحقه من قتل أو غيره باتفاق أهل العلم1، فإن الله -جل شأنه- فرق بين الجاني في الحرم، والجاني في غيره إذا لجأ إليه؛ حيث أباح قتل من قاتل