وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} حيث لم تفرق الآية بين حر وعبد، ولا بين عبد لنفسه وعبد لغيره.
وأما السنة: فقد استدلوا أولا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافا دماؤهم ... "، فإنه يدل على عدم التفرقة في الحكم بين دماء المسلمين، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "العمد قود" يقضي بإيجاب القصاص على من قتل عمدا دون تفرقة بين حر وعبد مملوك للغير أو مملوك للقاتل.
كما استدلوا ثانيا بما روي عن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة1. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: "ومن خصي عبده خصيناه"، وصحح الحاكم هذه الزيادة.
وقد ضعف ابن العربي هذا الحديث قائلا: "ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. ورووا حديث سمرة، وهو حديث ضعيف، ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والولي هاهنا هو السيد، فكيف يجعل له سلطان على