نفسه، وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال".

وقد رد عليه القرطبي مؤكدا صحة هذا الحديث فقال: "قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح؛ أخرجه النسائي وأبو داود، وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا الحديث، وقال البخاري: وأنا أذهب إليه، فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان، وحسبك بهما"1.

الترجيح:

والذي يظهر لنا هو رجحان الرأي الأخير لما يأتي:

أولا: أن الأدلة التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني "القائلون بالقصاص بين الحر والعبد في النفس"2 من الكتاب والسنة تؤيد عدم التفرقة بين الحر والعبد المملوك للقاتل وغير المملوك له. وحديث سمرة واضح الدلالة على إيجاب القصاص بين الحر وعبده في النفس وما دونها، وهذا الحديث يرد على قولهم: إن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأن القياس لا يقوى على معارضة النص.

ثانيا: أن قولهم: إن الحر يساوي العبد في العصمة؛ لأنها إما أن تكون بالإسلام أو بالإقامة في دار الإسلام، وعلى كلا الأمرين وجدت العصمة في العبد، وإذا كان معصوما كان مساويا للحر، فيقتص له منه إن قتله عمدا، وهذا المعنى متحقق في العبد المملوك لقاتله، أو المملوك لغيره، فإن الرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015